الشيخ الأنصاري

28

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ذلك الشخص بعد فرض كونه مالكا ، فإن ( 1 ) من اشترى لغيره في الذمة إذا لم يعين الغير لم يكن الثمن ملكا ( 2 ) ، لأن ما في الذمة ما لم يضف إلى شخص معين لم تترتب عليه أحكام المال : من جعله ثمنا ، أو مثمنا . وكذا ( 3 ) الوكيل ، أو الولي العاقد عن اثنين ، فإنه إذا جعل ( 4 ) العوضين في الذمة بأن قال : بعت عبدا بألف ، ثم قال : قبلت فلا يصير العبد قابلا للبيع ، ولا الألف قابلا للاشتراء به حتى يسند كلا منهما إلى معين ، أو إلى نفسه من حيث إنه نائب عن ذلك المعين فيقول : بعت عبدا من مال فلان بألف من مال فلان فيمتاز البائع عن المشتري . وأما ( 5 ) ما ذكره من الوجوه الثلاثة فيما إذا كان العوضان معينين